الإفراج المؤقت
" الإستيراد بنظام الإفراج المؤقت "
--واحدة من أقوى الخدمات الماسية التى تتميز بها شركتنا--
قانون الإفراج المؤقت
يتم الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة وفقا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 186/1986 للعمل أو التأجير داخل البلاد ، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع 2% من قيمة الضريبة الجمركية السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% سنويا ، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد ، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها وفقاً للقواعد المنظمة ذلك .
-
أن ترد الآلات والمعدات والأجهزة تحت نظام الإفراج المؤقت بغرض التأجير أو العمل بصفة مؤقتة داخل البلاد وفقا للقواعد المحددة لنظم الإفراج المؤقت بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
-
أن يسدد مقدماً عند الإفراج المؤقت نسبة الضريبة الجمركية المحددة بالقانون عن المدة التى يقر عنها عند طلب الإفراج مع تقديم أحد الضمانات المقررة عن كامل الضرائب والرسوم المستحقة.
-
أن يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل انتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضريبة الجمركية بطلب لإعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية عن المدد المطلوب إبقاء الآلات والمعدات والأجهزة فيها داخل البلاد بشرط صلاحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها